142

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إنْ لَمْ يَفْضُلِ ... مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ
مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ ... مِنِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ
وَتَحْجِبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتِي لأبْ ... مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ
والنوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص: حجب حرمان: وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية.
ويدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم: الأبوان، والولدان، والزوجان.
مثاله: حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق.
- مسألة: قواعد في حجب الحرمان:
القاعدة الأولى: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، ويتفرع عنها: (أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه).
فالأب يحجب الأجداد؛ لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات؛ لأنهن من غير جنسه.
والأم تحجب الجدات؛ لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد؛

1 / 170