151

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

وذكرت المسألة المشركة بعد الحجب؛ لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم حجب نقصان على القول بتشريكهم.
وعلى القول بعدم التشريك؛ فإن الإخوة الأشقاء يُحجبون فيها باستغراق الفروض.
- مسألة: أركان المشركة أربعة:
١ - الزوج.
٢ - صاحبة سدس من أم أو جدة.
٣ - جمع من الإخوة لأم.
٤ - عصبة من الإخوة الأشقاء.
وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَحَيْثُما) أي: في أيِّ مسألة (زَوْجًا، وَ) صاحبة سدس، سواء كانت (أُمًّا) أو جدة، واحدة أو أكثر (تَلْقَى) أي: تجد، (وَ) تلقى معهما (إِخْوَةً لِلأُمِّ) اثنين فأكثر (مَعْ) إخوة (أَشِقَّا) ذكورًا كانوا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، وأقلهم ذكر واحد، لا إناثًا فقط، فإن هذه المسألة هي المسألة المشركة.
- فرع: فإن فُقد ركن منها اختلت المسألة المشركة.
فلو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب سقط ولد الأب، ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يشاركوا ولد الأم في قرابة الأم. قاله في الشرح الكبير.

1 / 179