80

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ
(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.
مثاله:
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.
فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.

1 / 108