98

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

والقريب المشؤوم، هو: من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، ولا يكون هذا القريب إلا مساويًا للأنثى.
ولولا وجود الأخ لأب لورثت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة من (٦) إلى (٧).
ولولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة من (١٢) إلى (١٥).
- فائدة: ابن الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، لا يعصبان الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقات الثلثين، بخلاف ابن الابن النازل، فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهنَّ الثلثين.
والفرق بينهما: أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأُخُوَّة، ولأن ابن الأخ لا يعصب أخته، فلا يعصب عمته.

1 / 126