125Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وقال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ (2).فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، ووقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4).وقال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6).- 40 - باب وقت المغرب والعشاءقال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار و) (7) وجبتPage 129CopyShareAsk AI