102

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

٥ - كفارةُ من يأتي زوجته وهي حائضٌ:
لحديث ابن عباس ﵄ عن رسول اللّه ﷺ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار"، وهو حديث صحيح (^١).
والتخييرُ في الحديث راجعٌ إلى التفريق بين أول الدم وآخِره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابَهَا في فورِ الدم تصدَّق بدينار، وإن كان في آخره فنصفُ دينار"، وهو أثر صحيح (^٢).

(^١) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩)، وأبو داود رقم (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، والترمذي رقم (١٣٧)، وابن ماجه رقم (٦٤٠) وغيرهم، وانظر: تحقيقي "لسبل السلام" رقم (٨/ ١٣٣).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٦٥)، وقال الألباني ﵀: صحيحٌ موقوف.

1 / 104