فيدخل فيها :
_ من استعجل الميراث بقتل مورّثه يحرم من الميراث.
_ من استعجل الوصيّة بقتل الموصي فإنه يحرم من الوصيّة.
_ من طلّق امرأته في مرض موته، ثم مات، وهي في العدّة، فإنّها ترث منه ردّاً لعمله(١).
والأمثلة المذكورة، وكثير غيرها مما هو على شاكلتها هي من القضايا الكليّة، ولهذا كانت القضيّة الكلية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة. على أنّ هذه القضايا الكلية تُعَدّ من الأحكام لأنّ جزئياتها من الأشخاص، أو الأفراد، فمن استعجل الميراث بقتل مورّثه يشمل زيداً وعلياً وخالداً وليلى وغيرهم. وهكذا في بقيّة الأمثلة .
وقد ذكر بعض العلماء أنّ في هذه القاعدة قيداً ذكره صاحب زواهر الجواهر، هو من استعجل الشيء قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه(٢).
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٩، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٠٤، وشرح المجلة للأتاسي ٦٨/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٦٨/١.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٢٦٩/١.