- إنّ الأب يملك إنشاء النكاح في حقّ البكر البالغ، فيقبل إقراره بالنكاح.
- إنّ الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي زمن العدّة، فيقبل إقراره بها.
- إنّ الوكيل في البيع له إنشاء البيع، فيقبل إقراره به قبل العزل.
- إنّ السفيه يملك إنشاء الطلاق، فيقبل منه إقراره به.
- إنّ القاضي يملك إنشاء الحكم على الأشخاص، فيقبل إقراره بالقضاء عليهم في حال ولايته، وهكذا(١).
وهذه الأمثلة تُعَدّ قضايا كليّة، لأنها ليست أحكاماً على الأشخاص بأشخاصهم وإنما هي أحكام عليهم بصفاتهم، فيدخل فيها الأفراد الذين تتحقق فيهم الصفة المذكورة، كزيد وعامر وعلي وزينب وغيرهم.
الفرع الرابع
قاعدة: من استهلك مال غيره غرم قيمته(٢).
وهذه القاعدة كسابقتها قضيّة مهملة تؤول إلى كليّة. وإذا نظرنا إلى موضوعها (من استهلك) صحّ إطلاقه على الأشخاص كزيد وخالد وأحمد وليلى. لكنّ محلّ القاعدة، وهو استهلاك مال الغير، فيه عموم . إذ هو يشمل الاستهلاك بالإتلاف، والاستهلاك بالأكل والاستهلاك بطرق أخر.
وكلّ نوع من أنواع الاستهلاك مفهوم عام، فقضيّته قضيّة كليّة، إذ يصحّ أن
(١) انظر المنثور: ٢٠٦/٣ و٢٠٧.
(٢) جمهرة القواعد الفقهية ٩٦٣/٢ قاعدة (٢٤٣٥).