104

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

يقال: كل من أكل مال غيره، وكل من أتلف مال غيره، وهكذا.

وعلى هذا فالقضية الكلية المذكورة قاعدة، لأنّ جزئياتها قضايا كليّة. لكنّ جزئيات هذه القضايا المتفرّعة عنها أحكام وفروع فقهية، لأنّ جزئياتها أشخاص وأفراد المكلّفين . ففي من أتلف مال غيره يقال: زيد أتلف مال غيره، خالدٌ أتلف مال غيره، وعليّ أتلف مال غيره، وزينب أتلفت مال غيرها، فيلزمه أن يغرم قيمته، وهكذا.

الفرع الخامس

من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق(١)

وهذه، أيضاً، من القضايا المهملة التي تؤول إلى كليّة. ومن الملاحظ أنّ موضوعها من ملك، أو من لا يملك، يمكن أن ينطبق على الأفراد أو الأشخاص كزيد وخالد وعلي وزينب. لكنّ المحل فيه عموم، إذ هو يشمل تنجيز البيع، وتنجيز الإجارة، وتنجيز الوصيّة، وتنجيز الوقف، وتنجيز الطلاق، وتنجيز العتق، وغير ذلك، وهذه الأمور كلها عامة فقضاياها كليّة، لكنّ جزئياتها أفراد أو أشخاص من المكلّفين، فمن ملك تنجيز البيع، مثلاً، ملك تعليقه، من باب أولى، كما أنّ الذي لا يملك تنجيز البيع لا يملك تعليقه، لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن الممكن أن نلحظ ذلك في جميع القواعد العقلية، مثل:

_ من ملك التصرّف ملك الإذن فيه، ومن لا يملك التصرّف لا يملك الإذن فيه(٢).

(١) المنثور ٢١١/٣.

(٢) المصدر السابق.

103