- من ملك الكلّ ملك البعض(١).
- من كان القول قوله في أصل الشيء، كان القول قوله في صفته، وما لا فلا(٢).
- ما صلح للحلّ لا يصلح للعقد(٣).
- من ملك شيئاً ملك تمليكه(٤).
- ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا(٥).
- ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله(٦).
- من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(٧).
- الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه، واعتراف بصحّته(٨).
فجميع هذه القواعد، وما هو على شاكلتها، يمكن تطبيق ما ذكرناه من المعيار أو الضابط عليها.
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق ٢١٧/٣.
(٣) المصدر السابق ١٤٣/٣.
(٤) قواعد الفقه لابن نجيم القاعدة (٣٠٦).
(٥) القواعد للحصني ١٨٣/٤، والمنثور ١٣٨/٣، والأشباه للسيوطي ص ٤٨٥.
(٦) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٣٠ و٢٣٤.
(٧) المادة (٤٩) من مجلة الأحكام العدلية.
(٨) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١٥٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٦.