108

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الأولى من المجلة في مقالتين المقالة الأولى في تعريف الفقه وتقسيمه، والمقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية البالغة ٩٩ تسعاً وتسعين قاعدة. فلم تعتبر التعريفات من القواعد. وقد طفحت المجلة بالتعريفات في كلّ أبوابها، ولو عدّتها قواعد لكان لها من القواعد العدد الكثير.

الفرع الثاني

إطلاق القواعد والضوابط على تقاسيم بعض الأشياء دون بعض(١)

وقد بيّنا في كتابنا عن القواعد الفقهيّة أنّ التقاسيم بمعناها الاصطلاحي لا ينطبق عليها مصطلح القاعدة، لأنّها ليست قضايا كلية مباشرة، وإن كان من الممكن تأويلها إلى ذلك(٢). والاعتراض هو في عدم طرد الكلام، أمّا ذكر تقسيمات على أنها قواعد، وإهمال ذكر وصف القاعدة لعشرات التقسيمات فهو محض التحكم الذي لا يضبطه منطق علمي. ومن الأمثلة على ذلك: قول السيوطي (ت ٩١١ هـ):

ضابط : الناس في الجمعة أقسام: الأوّل من تلزمه وتنعقد به . . . الخ(٣).

ضابط : منكر المجمع عليه أقسام: أحدها ما نكفّره قطعاً، الثاني ما لا نكفّره قطعاً، الثالث ما نكفّر به على الأصحّ . . . والرابع ما لا

(١) انظر في بيان معنى التقاسيم وشروطها والفرق فيما بينها وبين القواعد والضوابط كتابنا القواعد الفقهية ص ٨٥، ٨٩.

(٢) انظر كتابنا القواعد الفقهية في الموضع السابق.

(٣) الأشباه والنظائر ص ٤٦٩.

107