يكفّر به على الأصحّ . . (١).
ضابط: النّاس أقسام:
_ قسم لا يرث ولا يورث، وهو العبد والمرتد.
_ قسم يورث ولا يرث وهو المبعّض.
_ قسم يرث ولا يورث، وهو الأنبياء.
_ قسم يورث ويرث، وهو من ليس به مانع مما ذكر(٢).
ومن ذلك قول ابن السبكي (ت ٧٧١هـ):
ضابط : مسائل الخلع فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمى، ومنها ما يقع بمهر المثل، ومنها ما يقع رجعياً، ومنها ما لا يقع أصلاً(٣).
ومن ذلك قول ابن الوكيل (ت ٧١٦ هـ).
قاعدة: السفر أقسام:
_ قسم يختصّ بالطويل قطعاً.
_ وقسم لا يختصّ قطعاً.
_ وقسم فيه قولان . . )(٤).
ومن ذلك قول ابن رجب (ت ٧٩٥هـ):
_ القاعدة السادسة والثمانون: الملك أربعة أنواع:
(١) المصدر السابق ص ٥١٦.
(٢) المصدر السابق ص ٤٩٩.
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٨٢/١.
(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٤٠٧.