110

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

_ ملك عين ومنفعة.

_ وملك عين بلا منفعة.

_ وملك منفعة بلا عين.

_ وملك انتفاع من غير ملك المنفعة(١).

ويكاد كتاب (القواعد الكلية والضوابط الفقهيّة) لابن عبد الهادي الحنبلي (ت ٩٠٩هـ) يكون في أغلبه في ذكر التقسيمات، وتعدادها.

الفرع الثالث

إطلاق القواعد أو الضوابط على تعداد أركان أو شروط أو أسباب بعض الأمور دون بعض

ويقال في ذلك ما قيل فيما تقدّم من عدم طرد ذلك، وإنما هو عمل انتقائي وتحكّمي. ومن الأمثلة على ذلك، قول ابن عبد الهادي (ت ٩٠٩هـ):

_ القاعدة الخامسة والثلاثون في أركان الحجّ وواجباته : أركان الحجّ ركنان الوقف وطواف الزيارة(٢). وقوله :

_ القاعدة الثالثة والخمسون في أركان الوصيّة : (الوصايا ترجع إلى خمسة أركان : صيغةٍ، وموصٍ، وموصى له، وموصى به، وموصى إليه)(٣) وقوله :

(١) القواعد ص ١٩٥.

(٢) القواعد الكلية ص ٦٦.

(٣) المصدر السابق ص ٧٧.

109