111

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- القاعدة الرابعة عشرة : شروط وجوب الصلاة: الإسلام - والعقل - والبلوغ - وعدم حيضٍ - وعدم نفاس .

وشروط صحّته ستة: طهارة الحدث - وطهارة الخبث - والوقت - وستر العورة - واستقبال القبلة - والنيّة(١).

ومن ذلك قول ابن الوكيل (ت ٧١٦هـ):

- قاعدة : أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام(٢). ومن ذلك قول الحصني (ت ٨٢٩هـ):

- قاعدة : أسباب النفقة ثلاثة : النكاح، وملك اليمين، والقرابة(٣).

ومثل ذلك كثير، وسبق أن ذكرنا كتاب (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) وكثرة ما فيه من التقاسيم، ونضيف إليها هنا تعداد الأركان والشروط والأسباب. وكان هذا ديدن من كتبوا في القواعد كلّهم، ولسنا، هنا، بصدد الاستقصاء، ولكن ما نذكره إنما هو نموذج لما قام به جمهور العلماء.

(١) المصدر السابق ص ٥٣ و٥٤.

(٢) الأشباه والنظائر ١/ ٤٠٧.

(٣) القواعد ٤/ ٢٢٢.

110