112

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الفرع الرابع

إطلاق القواعد على الأحكام

وهذا من أشكل الإطلاقات، لمن يريد التمييز بين القواعد والضوابط والإحكام، فإذا كان إطلاق القواعد، أو الضوابط على الأحكام مقبولاً ، عندهم ، لم يعد هناك فرق بين القواعد والأحكام . ومن هذه الإطلاقات:

١_ قول السيوطي (ت ٩١١هـ): قاعدة : قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) : لا يكفّر أحد من أهل القبلة(١).

٢_ وقوله: قاعدة : البائن الحامل لها نفقة بنصّ القرآن، وهل هي للحمل، لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، أولها بسببه؛ لأنها تجب على الموسر وغيره، قولان: أصحهما الثاني(٢).

٣_ وقوله: قاعدة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلاّ برضا خصمه، أو ثبوت فلسه(٣).

٤_ قول ناظر زادة (ت ١٠٦١هـ): قاعدة: الوصف يقابله شيء من الثمن إذا كان مقصوداً بالتبادل(٤).

٥_ وقوله: قاعدة : لا يعتمد على الخط، ولا يعمل به(٥).

(١) الأشباه والنظائر ص ٥١٦.

(٢) المصدر السابق ص ٥٠٩.

(٣) المصدر السابق ص ٥١٩.

(٤) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ٢/ ١١٤٦ القاعدة (٢٥٤).

(٥) المصدر السابق ٩٦٩/٢ (القاعدة ٢٠٢).

111