121

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٣ - لا يُنكَر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان. (المادة ٣٩).

٤ - يُغْتَفَر في التوابع ما لا يُغْتَفر في غيرها. (المادة ٥٤).

٥ - يُغْتَفر في البقاء ما لا يُغْتَفر في الابتداء. (المادة ٥٥).

٦ - لا يُنْسَب إلى ساكت قول. ولكنّ السكوت في معرض الحاجة بيان. (المادة ٦٧).

٧ - يُقْبَل قول المُتَرْجِم مطلقاً. (المادة ٧١).

٨ - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. (المادة ٨١).

٩ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. (المادة ٨٣).

١٠ - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً. (المادة ٨٩).

١١ - لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه. (المادة ٩٦).

١٢ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحدٍ بلا سبب شرعي. (المادة ٩٧).

فهذه القواعد الواردة بالصيغ الفعلية المذكورة : يثير بعضها الشكّ في صحّة عدّها من القواعد، لا لكونها من الجمل الفعلية، بل لعدم انطباق ضابط أن تكون جزئياتها قضايا كلّيّة. على أنّ كون القضيّة على هيئة الجملة الفعلية من الأمور التي يُسْتأنس بها، وتصلح أن تكون مرجحاً عند التعارض وتساوي الاحتمالات، في نفي كونها قاعدة، أو ضابطاً، إذ هي تكون مفتقدة لإحدى سمات القواعد وهي الصياغة على هيئة الجملة الاسميّة.

وسنورد فيما بعد تحليلاً لبعض هذه القواعد لنبيّن به مدى صحّة الحكم عليها بأنّها من القواعد أو الضوابط ، أو عدم صحّة ذلك. مع الاستعانة بالسمات الاستئناسية للقواعد والأحكام، والتي هي ليست فيصلاً في هذا الباب، لكنّها تأتي معزّزة للحكم، ولا يمكن أن تستقلّ بنفسها.

120