123

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - من ملك الكلّ ملك البعض(١).

٥ - ما جاز بيعه جازت هيئته(٢).

٦ - ما جاز الرّهن به جاز ضمانه وما لا فلا(٣).

٧ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(٤).

٨ - الرّضا بالشيء رضا بما يتولّد منه، واعتراف بصحّته(٥).

فكلّ هذه القضايا الكليّة يوجد بين موضوعها ومحمولها، أو بين المقدّم والتالي فيها تلازم عقلي، إذ إنّ محمولها، أو تاليها يأخذ حكم الموضوع، أو المقدّم من باب أولى. ونجد أنّ بعض القواعد نشأت من قوانين الفكر الأساسيّة، ومن أمثلتها:

١ - لا حجّة مع التناقض، ولكن لا يختلّ معه حكم حاكم(٦).

٢ - كلّ ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى(٧).

٣ - الجواز الشرعي ينافي الضمان(٨). وهي من القواعد التي يقضي بها

(١) المنثور ٢١١/٣.

(٢) المنثور ١٣٨/٣، والقواعد للحصني ١٨٣/٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٨٥.

(٣) المنثور في الموضع السابق، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩٠.

(٤) المادة (٤٩) من مجلة الأحكام العدلية. وهي مأخوذة من مجامع الحقائق (الوجيز للبورنو ص ٢٧٩).

(٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٥٢/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٦.

(٦) المادة (٨٠) من مجلة الأحكام العدلية.

(٧) إيضاح المسالك ص ٤٠٥ القاعدة ١١٨، وشرح المنهج المنتخب للمنجور ص ٤٩٥. وقد أوردها المقَّري (ت ٧٥٨هـ) بصيغة (كل حكم يقتضي إثباته، رفعه، ورفع موجبه باطل). انظر شرح المنهج المنتخب ص ٤٩٨.

(٨) نصّ المادة (٩١) من مجلة الأحكام العدلية. وأصلها مأخوذ من مجامع =

122