ويلزم التطوّع بالشروع معيّناً وقضاءً(١).
ويقضي الفائتة إذا ذكرها(٢).
يكره للمصلّي أن يعبث بثوبه(٣).
يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها ويجب القطع(٤).
ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة(٥).
يجوز بيع الحنطة في قشرها، والباقلاء في قشره(٦).
ويسقط الترتيب بالنسيان(٧).
يجوز أن يفتح على إمامه(٨).
يؤذّن للفائتة ويقيم(٩).
ويستحب للوتر آخر الليل(١٠).
(١) المصدر السابق ١/ ٦٥.
(٢) المصدر السابق ١/ ٦٢.
(٣) المصدر السابق ١/ ٥٩.
(٤) المصدر السابق ١/ ١٧٩.
(٥) المصدر السابق ١/ ١٨٠.
(٦) المصدر السابق.
(٧) المصدر السابق ١/ ٦٢.
(٨) المصدر السابق ١/ ٥٩.
(٩) المصدر السابق ١/ ٤٢.
(١٠) المصدر السابق ١/ ٣٩.