الفرع الثاني
قال الدبوسي (ت ٤٣٠هـ): الأصل عند علمائنا أنّ: كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال، جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال(١)
وهذا ضابط، لأنه قضيّة كلية جزئياتها قضايا كلية، أو مفاهيم واسعة، وإنّما قلنا إنّه ضابط بناءً على ما اشتهر عند العلماء أنّ ما كان من باب واحد فهو ضابط. وهذا الأصل في باب العبادات.
وتوضيحاً لذلك نذكر أن من كان مريضاً غير قادر على القيام جاز له القعود في صلاة الفرض، لأنّه يجوز له القعود في صلاة النفل في عموم الأحوال، أي سواء كان مريضاً، أو لم يكن. والقعود في الصلاة ليس أشخاصاً أو أفراداً، وإنما هو مفهوم يشمل القعود في جميع أحواله، سواء كان قعوداً في صلاة فرض، أو قعوداً في صلاة نفل.
ومن جزئيات هذا الأصل، أيضاً، الصوم فإنه يجوز نفله بنيّة من النهار قبل الزوال في عموم الأحوال، فيجوز صوم الفرض في رمضان قبل الزوال. فنيّة الصوم فيها عموم إذ الصوم قد يكون نفلاً، وقد يكون فرضاً.
وإذن فهذه الجزئيات قضايا كلية، فيكون الأصل: كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال، جاز فرضها على تلك الصفة في حال من الأحوال، ضابطاً، لأن جزئياته قضايا كلية.
(١) تأسيس النظر ص ١٠٩، وص ١١٠ وانظر في المصدر المذكور طائفة أخرى من الأمثلة.