90

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الفرع الرابع

قاعدة: كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه لم يُفِذه ذلك(١)

وهذه قضية كلية، وجزئياتها قضايا كلية، أيضاً: واستفيد عموم الجزئيات من قوله: (تحريم شيء) فإنه عامّ وشامل لكلّ ما كان محرّماً. ويدلّ على ذلك الفروع المذكورة للقاعدة، فإنها كليّة، أيضاً، ويدخل في ضمنها الأفراد، فمن فروع هذه القاعدة:

  1. من علم بتحريم الزنا والخمر، وجهل وجوب الحدّ، يحدّ بالاتفاق.

  2. من علم تحريم القتل، وجهل وجوب القصاص، يجب القصاص.

  3. من علم تحريم الكلام في الصلاة، وجهل كونه مبطلاً لها، تبطل صلاته.

  4. من علم بتحريم الطيب في الحجّ، وجهل وجوب الفدية، تجب عليه(٢).

فجميع الأمثلة المتقدّمة قضايا تؤول إلى الكليّة، لأنّ الحكم على موضوعها كان لصفته، لا لشخصه. ويدخل في ضمنها الأفراد. فمن علم تحريم الزنا والخمر يدخل فيه زيد، وبكر، وخالد، وليلى وغيرهم. فهو على هذا حكم فرعي، وإن كان قضية كلية. أمّا قولهم كلّ من علم تحريم شيء. وجهل ما يترتّب عليه. لم يفده ذلك. فهو قاعدة، لكون جزئياته قضايا كليّة، كما ذكرنا.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢١.

(٢) المصدر السابق.

89