92

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

بصفته، لا بشخصه، ولهذا فإنّ القضية (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها) تُعَدّ من الضوابط، أو من القواعد الكليّة. لأنها قضيّة كلية جزئياتها قضايا كليّة. أمّا الفروع المخرّجة عليها فهي وإن كانت صوراً أو قضايا كلية إلاّ أن ما يدخل فيها هم الأفراد. فصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، مثلاً، تعني صلاة زيد، وصلاة عمرو، وصلاة ليلى، النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. وعلى هذا فهذه الصور أحكام فرعية، وليست قواعد ولا ضوابط.

91