المطلب الأول:
الالتباس المترتّب على صلاحية الموضوع للانطباق على الأفراد، وعلى القضايا الكليّة، بحسب الظاهر
وهذا النوع من المشكلات، ربّما كان من أبرز ما يعترض الباحث. والإشكال متأتٍ من أنه، بحسب الظاهر، يدخل في موضوع القضيّة أفراد وأشخاص لا كليّات، الأمر الذي يجعل هذه القضايا من الأحكام لا من القواعد، مع أنّهم نصّوا على أنّها من القواعد. ونذكر فيما يأتي طائفة من هذه القواعد، مع بيان ما يمكن أن يقال في حلّ مثل هذا الإشكال.
الفرع الأوّل
قاعدة: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه(١)
فهذه قضية مهملة تؤول إلى قضية كلية، أي كل من سعى في
(١) المادة (١٠٠) من مجلة الأحكام العدلية والقواعد للحصني ٢٤١/٣ وذكرها بصيغة المعاملة بنقيض المقصود. وانظر فيها: درر الحكام ٨٨/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٢٧٠، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٠٧، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٣.