108

Al-Maʿūna ʿalā madhhab ʿālim al-Madīna

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

ويستحب له تجديد الماء لهما (^١) خلافًا لأبي حنيفة (^٢) للخبر (^٣) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
فصل [١٧ - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (^٤) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (^٥) وداود (^٦)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (^٧)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
مسألة [١٨ - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغُسل (^٨) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (^٩) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (^١٠) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه

(^١) انظر: المدونة: ١/ ١٦، الرسالة ص ٩٦، التفريع: ١/ ١٩٠، الكافي ص ٢٣.
(^٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
(^٣) أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٥١. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ١/ ٢٢).
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦، الموطأ: ١/ ٣٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٣.
والعمامة -معروفة- وهي ما يلفه الرجل على رأسه. (انظر المصباح المنير ٤٣٠)، أما الخمار فهو: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ١٨١).
(^٥) انظر: مسائل الإِمام أحمد (٣٠).
(^٦) انظر: المحلي: ٢/ ٨١، المجموع: ١/ ٤٤٧.
(^٧) سورة المائدة، الآية: ٦.
(^٨) انظر: الرسالة ص ٩٧، المقدمات: ١/ ٨٧.
(^٩) حكي المسح عن ابن عباس وأنس والشعبي وابن جرير (انظر مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩، كنز العمال: ٩/ ٤٣٣، المغني: ١/ ١٣٣).
(^١٠) سورة المائدة، الآية: ٦.

1 / 125