132

Al-Muḥarrar fī ʿulūm al-Qurʾān

المحرر في علوم القرآن

Publisher

مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

الرابعة: إذا احتملت الآية معنى آخر غير مناقضٍ للسبب جاز التفسير به، وصار السبب مثالًا من أمثلة العموم؛ كإدخال صور أخرى غير ترك النفقة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة في آية ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
• * *

1 / 141