219

Al-muntaqā min al-sunan al-musnada

المنتقى من السنن المسندة

Editor

أبو إسحاق الحويني

Publisher

دار التقوى

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

القاهرة

٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ».
٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «بَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَلْتُ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ.
قَالَ الْأَشْعَثُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ».
٦٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ: ثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: «اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ الْأَشْعَثُ:
⦗٢٣٤⦘
أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَا».

1 / 233