121

Al-Muqaddima al-Ḥaḍramiyya

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Publisher

الدار المتحدة

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

دمشق

وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الأسابيع وَهُوَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس وَسن صَوْم الْأَشْهر الْحرم ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب وَكَذَا صَوْم شعْبَان وأفضلها الْمحرم ثمَّ بَاقِي الْحرم ثمَّ شعْبَان وَيكرهُ إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت والأحد وَأفضل الصّيام صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم
ﷺ َ - بَاب الِاعْتِكَاف ﷺ َ - هُوَ سنة مُؤَكدَة وشروطه سَبْعَة الْإِسْلَام وَالْعقل والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَأَن لَا يكون جنبا وَأَن يلبث فَوق طمأنينة الصَّلَاة وَأَن يكون فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى وَأَن يَنْوِي الِاعْتِكَاف وَتجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة إِن نَذره ويجدد النِّيَّة بِالْخرُوجِ إِن لم ينْو الرُّجُوع وَإِن قدره بِمدَّة فيجددها إِن خرج لغير قَضَاء الْحَاجة وَإِن كَانَ مُتَتَابِعًا جددها إِن خرج لما يقطع التَّتَابُع وَإِن عين فِي نَذره مَسْجِدا فَلهُ أَن يعْتَكف فِي غَيره إِلَّا الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَيحرم بِغَيْر إِذن الزَّوْج وَالسَّيِّد
فصل فِيمَا يبطل الِاعْتِكَاف وَفِيمَا يقطع التَّتَابُع
وَيبْطل الِاعْتِكَاف بِالْجِمَاعِ والمباشرة بِشَهْوَة إِن أنزل وبالجنون وَالْإِغْمَاء والجنابة وَالرِّدَّة وَالسكر

1 / 140