56

Al-muqaddima fī al-uṣūl

المقدمة في الأصول

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٩٦ م

والدليل على صحة ذلك: هو أن المفروض الطاعة اذا قال لمن تلزمه طاعته: «افعل» لم يعقل منه «لا تفعل» ولا ما في معناه ولا «توقف» ولا ما في معناه، ولا «أنت مخير» ولا في ما معناه، فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم.

1 / 60