Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
وإذا حضر الإمام في بلد، فلا يجوز أن يصلي بالناس غيره، إلا مع المرض المانع له من ذلك.
فإذا أراد الإنسان الصلاة، فليمض إلى المسجد الأعظم، ويتقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال. هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة. فأما في غيره من الأيام، فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال. وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال من الشمس وست ركعات بين الظهر والعصر، لم يكن أيضا به بأس. وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر، جاز له جميع ذلك، إلا أن الأفضل ما قدمناه. ومتى زالت الشمس، ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا، أخرها إلى بعد العصر. ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات.
ومن السنن اللازمة، الغسل يوم الجمعة على النساء والرجال والعبيد والأحرار في السفر والحضر مع التمكن من ذلك. ووقت الغسل من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. وكلما قرب من الزوال كان أفضل. فإن زالت الشمس، ولم يكن قد اغتسل، قضاه بعد الزوال. فإن لم يمكنه، قضاه يوم السبت. فإن كان في سفر، وخاف ألا يجد الماء يوم الجمعة، أو لا يتمكن من استعماله، جاز له أن يغتسل يوم الخميس.
ويستحب أن يتنظف الإنسان يوم الجمعة، ويحلق رأسه،
Page 104
Enter a page number between 1 - 782