Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
عليه صلاة، عدل بنيته إلى ما فاتته من الصلاة، ثم استأنف الحاضرة.
مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر، فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه الظهر والعصر، يبدأ بالظهر، ثم يعقبه بالعصر. فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر، بدأ به، ثم قضى الظهر. فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه، فليعدل بنيته إلى الظهر، ثم يصلي بعده العصر.
ومتى دخل وقت المغرب، وعليه صلاة، فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات. فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك، فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته، ثم ليستأنف المغرب.
وإذا دخل العشاء الآخرة، وعليه صلاة، فليصل الفائتة ما بينه وبين نصف الليل، ثم يصلي بعدها العشاء الآخرة. فإن انتصف الليل، بدأ بالعشاء الآخرة، ثم صلى الفائتة. وإذا طلع الفجر وعليه صلاة، فليصلها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتي الغداة.
فإن بدأ بهما، فليعدل بنيته إلى التي فاتته من الصلاة، ثم يصلي بعدها الغداة.
ومن دخل في صلاة نافلة، ثم ذكر أن عليه فريضة قبل
Page 126
Enter a page number between 1 - 782