Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
وقته إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت، فقد فاتت الصلاة.
ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين. فإذا صار كذلك، ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا، بدأ بالفريضة أولا، ويؤخر النوافل. وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها، وليخفف قراءتها، ثم يصلي الفرض.
وكذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام. فإن صار كذلك، ولم يكن قد صلى شيئا منها، بدأ بالعصر، وأخر النوافل. وإن كان قد صلى منها شيئا، أتم ما بقي عليه، ثم يصلي العصر.
ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق.
فإن سقط ولم يكن قد صلى النوافل، أخرها إلى بعد العشاء الآخرة.
ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة. فإن كان ممن عليه قضاء صلاة، أخرها إلى بعد الفراغ من القضاء، ويختم صلاته بهاتين الركعتين.
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر. وكلما قارب الفجر، كان أفضل. فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا، بدأ بصلاة الغداة وأخر صلاة الليل. وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات، أتم صلاة الليل، وخفف القراءة فيها، ثم صلى الغداة. فإن قام إلى
Page 60
Enter a page number between 1 - 782