Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الدمل حفيرة ووضعه فيها، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار.
ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام، ولا يكون أرفع منه. فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة، جار، ولم يكن به بأس، ولا يكون أكثر من ذلك.
ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه ودنياه في حال الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة.
والتشهد فريضة في الصلاة. فمن تركه متعمدا، فلا صلاة له. وإن تركه ناسيا، فسنبين حكمه، إن شاء الله. ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في وجوبهما وفرضهما. وأقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي محمد وآله الطيبين. فإن زاد على ذلك، كان أفضل. ويستحب أن يقول الإنسان في تشهده الأول. " بسم الله والأسماء الحسنى كلها لله.
أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ".
وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات، لم يكن به بأس، غير أنه يستحب أن يقول في التشهد الأخير " بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين
Page 83
Enter a page number between 1 - 782