Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به.
ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع، إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها. وإن كانت الأرض صلبة، فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها.
ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة. ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمية، ولا بأس أيضا بالشرب منها، ويكره التداوي بها.
باب آداب الحدث وكيفية الطهارة إذا أردنا أن نبين كيفية الطهارة، فالواجب أن نبين آداب ما يتقدمها من الأحداث، ثم نتبعها بذكر كيفيتها وترتيبها وأحكامها.
فإذا أراد الإنسان الحدث، فليستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد. وإذا أراد الدخول إلى المكان الذي يتخلى فيه، فليدخل رجله اليسرى قبل اليمنى، فليقل: " بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم "، وليغط رأسه، فإذا أراد القعود لحاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إلا أن يكون الموضع مبينا على وجه لا يتمكن
Page 9
Enter a page number between 1 - 782