Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب.
ورويت رواية في جواز ذلك. وهي محمولة على التقية. فأما مع الاختيار، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه. ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص، أو إذا خالطه شئ من الإبريسم.
ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم. وإن تنزهن عنه، كان أفضل.
ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه. وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة وهي محمولة على حالة الاضطرار. ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شئ يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ. فإن لم يعلم أنه مذكا، فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة. ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن كان متهما فيه.
وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين.
ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا.
فإن كان شافا رقيقا، كره الصلاة فيه، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.
ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص. ويكره أيضا اشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده
Page 97
Enter a page number between 1 - 782