163

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة
اما الزَّكَاة فَفِي ثَلَاثَة اشياء
الذَّهَب وَالْفِضَّة ومتاع التِّجَارَة وَهُوَ ربع الْعشْر قَالَ وشرائط وُجُوبهَا واسباب لُزُومهَا ثَمَانِيَة اشياء
اربعة فِي النَّفس واربعة فِي المَال فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله
شُرُوطهَا فِي النَّفس
فاما الَّتِي فِي النَّفس فاحدها الاسلام
وَالثَّانِي الْحُرِّيَّة
وَالثَّالِث الْعقل
وَالرَّابِع الْبلُوغ
وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك فِي مَال الصَّغِير زَكَاة كَمَا فِي ارضه الْعشْر
وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَيْسَ فِي مَاله الزَّكَاة كَمَا انه لَيْسَ عَلَيْهِ الصَّلَاة
فالشافعي اخد بقول عَائِشَة وَابْن عمر وَالْفُقَهَاء اخذوا بقول ابْن مَسْعُود
وَفِي قَول سُفْيَان على الْوَصِيّ ان يحفظ السنين على مَال الْيَتِيم فاذا اِدَّرَكَ أمره باداء الزَّكَاة لتِلْك السنين
شُرُوطهَا فِي المَال
النّصاب
واما الَّتِي فِي المَال احدها النّصاب الْكَامِل ونصاب الذَّهَب عشرُون

1 / 166