37Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-19245 - والثلث: فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، والاثنين فصاعدا من ولد أم.6 - والسدس: فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات، وبنت الابن مع البنت، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين.7 - وثلث الباقي: فرض الأم في أصل العمريتين.57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو)بالاثنين معا ل لا58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح])شروط صحة النكاح خمسة:Page 80CopyShareAsk AI