60Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher LocationبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ما فيه أدنى عقوبة من غير حد، وهو ما يوجب والرابع: التعزير. ما ليس فيه عقوبة ولا غرامة، وهي الصغائر كالنظر والخامس: ونوه.93 - الثالثة والتسعون: (في العمل بالكتابة])يعمل بالكتابة في عدد من المواضع: 1 - في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد .2 - وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط. وهي مسألة: (الثبوت بالخطوط) .2 3 - وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط.Page 103CopyShareAsk AI