60

Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Editor

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

ما فيه أدنى عقوبة من غير حد، وهو ما يوجب والرابع: التعزير. ما ليس فيه عقوبة ولا غرامة، وهي الصغائر كالنظر والخامس: ونوه.

93 - الثالثة والتسعون: (في العمل بالكتابة])

يعمل بالكتابة في عدد من المواضع: 1 - في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد .

2 - وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط. وهي مسألة: (الثبوت بالخطوط) .

2 3 - وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط.

Page 103