Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
«المستحاضة المعتادة تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها ثم تغتسل».
قال الشوكاني في النيل: «والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مُضِيِّها»(٢) اهـ.
وقال الصنعاني في السبل:
«والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المُعَرِّفَات، وهي أيام عادتها»(٣) اهـ.
ثم الحالة الثالثة من المستحاضة وحالها أفضل من السابقتين، وهي المعتادة المميزة، أي التي تميز دمها وتعرف الحيض من الاستحاضة وهي في نفس الوقت ذاكرة لعادتها عددها ووقتها فهي تعرف حيضتها بأحد المعرفين من العادة أو التمييز أو بهما معًا، إذ المقصود التأكد وحصول اليقين بمعرفة الحيض من الاستحاضة.
وهو خلاف لا ثمرة له هنا، اللَّهم إلا في مسألة واحدة.
(١) (ج ١ / ١٨٤).
(٢) نيل الأوطار (ج١/ ٣٧٥).
(٣) سبل السلام (ج١/ ٣٠١).
114