Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
لا عادة لها ولا تمييز إلى غالب عادت النساء، وهو أن تتحيَّض ستة أيام أو سبعة على حسب ما يكون غالبًا من نسائها على ما تقرر في القاعدة الرابعة من قواعد الحیض.
وعليه فإن القاعدة الرابعة المتفرعة من القاعدة الأم هي :
***
قال شيخ الإسلام(١):
((والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مُشْكِلٌ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلابد من فاصل يفصل هذا من هذا، والعلامات التي قيل بها :
أما العادة: فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره.
وأما التمييز: لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر.
وأما المُتحيِّرة: فتجلس غالب الحيض، وهو غالب عادات النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهذه العلامات الثلاث هي التي تدل عليها السنة والاعتبار)) اهـ.
وقال في ((القواعد النورانية))(٢):
((وسنة المُتحيِّرة التي ليست لها عادة ولا تمييز بأنها تتحيَّض غالب عادات النساء، ستًّا أو سبعًا لحديث حمنة بنت جحش)) اهـ.
وحديث حمنة هذا هو الحديث الثالث بعد حديث أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش، إذ على هذه الأحاديث الثلاثة يدور أمر الاستحاضة كما قرر ذلك الإمام
(١) مجموع الفتاوى (ج ٢١/ ٣٥٧).
(٢) القواعد النورانية (ج١/ ٩٨).
118