114

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

ويستفاد من الحديث أن المستحاضة لا تكلف على سبيل الإلزام بشيء يخصها عن غيرها من النساء الطبيعية في أمور دمائهم سوى الوضوء لكل صلاة لقوله: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك))، وقوله ﷺ: ((وإن قويت)) أي على الجمع بين الصلاتين والغسل لهما بعد، فكان الجمع على الاستحباب.

قال ابن تيمية في ((القواعد النورانية)): ((وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت))(١) حيث أمرها النبي ﷺ في الأمر الأول من الأمرين، أن تغتسل عندما تنتهي الستة أو السبعة أيام وتصلي بوضوء لكل صلاة فحسب وتفعل ذلك كل شهر.

***

القاعدة السادسة والعشرون: ((المُتحيِّرة تحيُّضها قبل طهرها)).

وهذه قاعدة أخرى متفرعة، ومستفادة من الحديث السابق.

ومعنى القاعدة: أن المُتحيِّرة تبدأ بالتحيُّض في كل شهر قبل الطهر فتمكث أولًا ستة أيام أو سبعة، ثم تغتسل وتتطهر وتصلي.

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ قدم التحيُّض أولًا فقال لها: ((فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت وأستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها)).

***

قاعدة في المبتدأة:

القاعدة السابعة والعشرون: ((المبتدأة المستحاضة كالمُتحيِّرة ما لم يتميز دَمُهَا)).

وذلك أن من النساء من تبدأ بلوغها بالاستحاضة، فيستمر بها الدم ويطبق عليها فلا تعلم لنفسها عادة قبل ذلك متقررة، ثم قد يكون دمها بصفة واحدة غير متميز،

(١) (ج٩٨/١).

121