Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
وعليه فالقواعد في الناسية كالآتي :
أي: حكمها حكم المُتحيِّرة وقد مر ذكره في القاعدة (٢٥).
وهذا مذهب الإمام أحمد والحنابلة وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك هو مذهبي الشافعي والنووي والمعتمد عند الشافعية.
يقول النووي في ((المجموع))(١):
((واتفق أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على أن ناسية الوقت والعدد تسمى متحيرة فإن كانت مميزة، فالمذهب أنها تُرَدّ إلى التمييز)).
وذلك لأن التمييز قرينة قوية بها تعرف حيضها وقد مر حكمها في القاعدة (٢٢).
وكذلك هذا هو المتقرر عند الحنفية كما بين ذلك السرخسي في ((المبسوط))، قال رَخْتُهُ(٢):
((وإذا كانت امرأة تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت ونسيت عدد أيامها وموضعها، فإنها تبني على أكبر رأيها فتتحرى، فكل زمان يكون أكبر رأيها أنها حائض فيه تترك الصلاة، وكل زمان أكثر رأيها على أنها فيه طاهرة تصلي فيه بالوضوء لكل صلاة)).
وتحري المرأة هو بذل جهدها لكي تقف على حالها لأنها لا تدري لنفسها وقت ولا عدد ولو كانت مميزة ما كان عنده شبهة ولا حَيْرَة ولردت إلى صفة الدم المميز.
قال ابن رشد في بداية المجتهد(٣):
((ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع أيامها من
(١) (ج ٢/ ٤٢٠).
(٢) (ج ٣/ ١٩٣) باب الإضلال.
(٣) (ج ١ / ٧٥).
125