87

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

طواف الإفاضة (١)، ومثله في ((الصحيحين)) عن عائشة ونصه :

عن عائشة قالت: ((حاضت صفية بنت حيي)) بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ، فقال: ((أحابستنا هي؟)) قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: ((فلتنفرن إذن))(٢).

***

القاعدة السادسة عشرة: ((الحائض يباشرها زوجها فيما عدا موطن الدم))

أي أن للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء بما دون مكان الدم، فله أن يباشرها في كل جسدها إلا موطن الأذى.

وللقاعدة أكثر من دليل :

((فمنها ما رواه الجماعة(٣) إلا البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) وفي لفظ: ((إلا الجماع)).

كذلك ما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: ((أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا))(٤).

وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ((ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: ((كل شيء إلا الفرج)).

أخرجه البخاري في تاريخه، والطبري في التفسير (٥).

فهذه أحاديث صحيحة صريحة في جواز مباشرة الحائض إلا في الفرج ولذلك أخذ كثير من أهل العلم بهذه القاعدة.

(١) رواه أبو داود برقم (١٧٤٨) وهو صحيح بإرواء الغليل برقم (١٠٨٦) وانظر مناسك الحج والعمرة للألباني (ص ٤٠، ٤١).

(٢) البخاري (١٧٥٧)، مسلم (١٣٢٨).

(٣) مسلم (٣٠٢)، الترمذي (٢٩٧٧)، ابن ماجة (٦٤٤)، أبو داود (٢٥٨)، أحمد في المسند (١٢٢٩٤).

(٤) رواه أبو داود (٢٧٢)، قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي (١/٤٨٨).

(٥) رواه ابن جرير الطبري برقم (٤٠٩٩) (٢/٤٢٨) قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهو مثل حديث أنس السابق: أي صحيح (١/٣٨٥).

94