Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
وبمثل هذا الكلام قال النووي في ((المجموع))(١):
وعليه؛ فالقول بالقاعدة هو مذهب أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين.
ذكر الفقيه الشافعي بدر الدين البكري في كتابه الاستغناء في الفرق والاستثناء قاعدة في بدعية طلاق المرأة وهي حائض وهي القاعدة الثانية من قواعده العشر في أمر الدماء، ونصها: الطلاق في الحيض بدعي(٢).
أي أنه طلاق محرم لا يجوز، ولم يقع على السنة بل مخالفًا لها والإجماع على ذلك.
فكما جاء في الإجماع عند أهل السنة الأربعة(٣) وكتاب الإفصاح وهما لابن هبيرة: واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم إلا أنه یقع(٤).
قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع:
وأجمعوا أن الطلاق في الحيض مكروه(٥).
وذلك أن الطلاق إما بدعي أو سني:
أما البدعي فهو أن يطلقها في حيض أو في طهرها بعد الحيض ولكنه جامعها في هذا الطهر أو يطلقها ثم يرجعها ثم بعد أيام يطلقها ثم يرجعها لتبين منه بينونة كبرى، يريد بذلك إنهاء الثلاث طلقات.
وأما السني بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حامل ولو كانت تحيض إذ
(١) المجموع شرح المهذب (ج٦ / ٣٣١، ٣٣٢).
(٢) (ج١/ ٢٤٢).
(٣) (ص ١٥٩)، ط: العبیکان، جمع، د محمد شتا.
(٤) الإفصاح لابن هبيرة (ج ٢١١/٣).
(٥) (ج٣٥/٢).
102