102

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

اللاحقة للأقارب بذلك، (وإيثار الحياء) ، وسد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع وإن كان أمة، لعدم المشقة فيه.

ومن ذلك: شرعية الطلاق والخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق، وسوء الأخلاق. وشرعية الرجعة في العدة غالبا، ليتروى كما قال الله تعالى: <a /عربي/القرآن-الكريم/65/1" الطلاق: 1">﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ . ولم يشرع في الزيادة على المرتين، دفعا للمشقة عن الزوجات.

ومنه: شرعية الكفارة في الظهار، والحنث، تيسيرا من الالزام بالمشقة، لاستعقابه الندم غالبا.

ومنه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات ، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر . ومنه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى:

/عربي/القرآن-الكريم/البقرة: 178">﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ . فقد ورد: أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا وعليه السلام، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وعليه السلام ، فجاءت الحنيفية بتسويغ الامرين،

Page 130