134

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

قوله تعالى: /عربي/القرآن- الكريم/16/75" النحل: 75">﴿لا يقدر على شئ﴾ فان ذلك صفة لقوله (عبدا) فان قلنا: إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، وإن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لان التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه عن غيره.

ومنها: الاختلاف في العارية، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط.

وعند بعض العامة تضمن من غير شرط، لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية درعا، فقال له: أغصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (بل عارية مضمونة) فالوصف للتوضيح .

قلت : لم لا يكون للتخصيص، أو يكون ذلك شرطا لضمانها؟

ومنها: لو قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان، فمات، استوفاه من وارثه، لان الصفة للتوضيح والتعريف. وقال بعضهم:

بالمنع، بناء على أنها للتخصيص.

ومنها: لو قال لزوجته: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح، وظاهر منها بعد تزويجها، وقع الظهاران، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع، لان التزويج يخرجها

Page 162