157

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

لأنه داخل على ذات السبب.

قلنا: بل دخل على حكم السبب، وهو التنجيز، فأخره .

وتظهر الفائدة في مسائل:

منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب، وهو اللزوم.

ومنها: أن الخيار يورث، لان الملك انتقل إلى الوارث، والثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء، وهما راجعان إلى نفس العقد.

ومنها: بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح، وتعليق العتق على الملك، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم ، والظهار عندنا، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.

قاعدة

المانع ثلاثة أقسام :

أحدها: ما يكون مانعا ابتداء واستدامة، كالمعصية في السفر، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة، إما في الحال كقبل

Page 185