لأنه داخل على ذات السبب.
قلنا: بل دخل على حكم السبب، وهو التنجيز، فأخره .
وتظهر الفائدة في مسائل:
منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب، وهو اللزوم.
ومنها: أن الخيار يورث، لان الملك انتقل إلى الوارث، والثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء، وهما راجعان إلى نفس العقد.
ومنها: بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح، وتعليق العتق على الملك، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم ، والظهار عندنا، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.
قاعدة
المانع ثلاثة أقسام :
أحدها: ما يكون مانعا ابتداء واستدامة، كالمعصية في السفر، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة، إما في الحال كقبل
Page 185