169

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

منهم، حيث لم يبحثوا.

قاعدة

الاكراه يسقط أثر التصرف، إلا في مواضع:

الأول: اسلام الحربي، والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، لا الذمي.

الثاني: الارضاع، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.

الثالث: الاكراه على القتل.

الرابع: الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة، والطواف.

الخامس: طلاق المظاهر والمولي، ومع الاشتباه بين الزوجين، حيث حكمنا بصحة الاكراه.

السادس: بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.

السابع: قبض الزكاة والخمس، فإنه معتبر مع الاكراه.

الثامن: اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى إكراهه عليه.

التاسع: تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه.

واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.

Page 197