185

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

قاعدة

ما فعله عليه السلام ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام، كما كان عليه السلام يقضي الديون عن الموتى، لكونه /عربي /القرآن- الكريم/33/6" الأحزاب: 6">﴿أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ وهذا حاصل في الامام، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام: أن على الامام أن يقضي عنه .

ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله أهل خيبر على الذمة قال: (أقركم ما أقركم الله) فيجوز ذلك أيضا للامام.

وقيل : بالمنع، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الامام.

مسألة

كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم وجوبه، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف . وذلك في مواضع:

Page 213