44

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

وفي إباحة الاستمتاع بما شاء.

ومنها: الرضاع، فإنه مستحب أو واجب أو مباح، كما في الرضاع بعد الحولين إلى شهرين، وسبب في التحريم.

ومنها: الطلاق، فإنه واجب ومستحب ومكروه وهو سبب في التحريم.

ومنها: أسباب الحدود والجنايات، فإنها محرمة، وموجبة لتلك العقوبات من الحد والتعزير والقود والكفارة.

ومنها: العتق، فإنه مستحب، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها.

ومنها: الظهار، فإنه محرم، وسبب في تحريم المظاهرة، ووجوب الكفارة بشرط نية العود.

ومنها: الايلاء، فإنه مباح، وسبب في التحريم، والالزام بالفئة بشرط التماس الزوجة.

ومنها: النذر والعهد، فإنه مستحب، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل والترك.

ومنها: الصيد والالتقاط والاحتطاب، فإنه مباح، وسبب في التملك، ووجوب التعريف.

القسم الثاني: ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه. ومثل بجميع التطوعات ، فإنها تكليف محض، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية. وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا، كما ذكرناه في الصيام والاعتكاف.

Page 72