60

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

ومنها: لو صلى خلف الخنثى، فظهر أنه رجل، وفيه التفصيل المذكور.

ومنها: لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة، فصادف.

أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله، وقلنا لا يشرع التيمم قبل الغسل، فصادف كونه قد غسل.

ومنها: إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) ، فصادف. وهذا قد نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان . ولو أوجبنا الاجتهاد هنا، فصام من غير اجتهاد، فصادف، ففيه الوجهان.

ومنها: لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.

ومنها: إذا شك في دخول شوال، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع، فصادف دخول شوال.

ومنها: أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة، فصادف التحلل .

Page 88