127

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وهاك مثاله:

الفرض

٢٤

٢٧

زوجة

١/٨

٣

أب

١/٦

٤

أم

١/٦

٤

بنتان

٢/٣

١٦

أصلها من ٢٤ فعالت إلى ٢٧.

* في أقسام الأصول بالنسبة إلى العول والعدل والنقص(١):

تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول والعدل والنقص أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا يكون إلا ناقصا، وهو أصل ٤، ٣٦،١٨،٨.

القسم الثاني: ما يكون عادلا وناقصا، ولا يكون عائلا، وهو أصل ٣،٢.

القسم الثالث: ما يكون عائلا وناقصا، ولا يكون عادلا، وهو أصل ٢٤،١٢.

القسم الرابع: ما يكون عادلا وعائلا وناقصا، وهو أصل٦.

أما القسم الأول فإن كل مسألة فيه تعَدُّ مثالا له فلا يحتاج إلى تمثيل.

(١) انظر العذب الفائض المجلد الأول ص١٦١-١٦٢ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص ٤٣ ط كنوز إشبیلیا.

127